الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥ - لو شك في البلوغ حكم بعدمه
(مسألة ١): لو شك في البلوغ حكم بعدمه و لو شك في كون المال بقدر النصاب فالأحوط الفحص عنه (١).
إن كانا اثنين و لا على أحدهم إن كانوا أكثر اضف الى ذلك النص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: ليس في النيّف شيء حتى يبلغ ما يجب فيه واحد و لا في الصدقة و الزكاة كسور و لا يكون شاة و نصف و لا بعير و نصف و لا خمسة دراهم و نصف و لا دينار و نصف و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قال زرارة: قلت له: مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم أ يجب عليهم زكاتها قال: لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مائتا درهم قلت: و كذلك في الشاة و الابل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الأموال قال: نعم [١].
[لو شك في البلوغ حكم بعدمه]
(١) أما بالنسبة الى الشك في البلوغ فالأمر كما أفاده فان مقتضى الاستصحاب عدم البلوغ و أما بالنسبة الى الشك في كون المال بقدر النصاب فلا وجه للزوم الاحتياط بالفحص إذ قد قرر في محله أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية الّا فيما قام الدليل عليه بالخصوص فمقتضى القاعدة الأولية الحكم بعدم كونه بقدر النصاب بمقتضى الاستصحاب.
[١] الوسائل: الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢.