الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٩ - الجهة الأولى ان ما يخرج من البحر بالغوص كالمرجان يجب فيه الخمس
..........
الحديث فالظاهر انه تام إذ قد ذكر في هامش الوسائل ان في المصدر أحمد بن محمد ابن عيسى فلا يتوجه الشكال من ناحية محمد بن عيسى و اما عمار بن مروان فبحسب الانصراف هو اليشكري المعروف الثقة و تؤيد المدعى جملة من النصوص الاخر منها ما رواه محمد بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ٧ عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [١] و منها ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [٢] و منها ما رواه محمد بن أبي عمير أن الخمس على خمسة أشياء الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة [٣] و منها ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ٧ قال: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة، الحديث [٤] و منها ما رفعه أحمد بن محمد قال: الخمس من خمسة أشياء من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس، الحديث [٥] و منها ما نقل عن تفسير النعماني عن علي ٧ قال: و أما ما جاء في
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.
[٢] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١١.