الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٨ - الجهة الأولى ان ما يخرج من البحر بالغوص كالمرجان يجب فيه الخمس
الرابع: ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان و يحتمل اعتبار بلوغه حد الدينار و أما العنبر فإن استخرج بالغوص فهو بحكم اللؤلؤ و ان أخذ من وجه الماء فالخمس فيه واجب من غير اعتبار النصاب على الأحوط (١).
الاجتماع و الترجيح بالاحدثية مع دليل الجواز قلت اذا كان عدم الجواز من المسلمات لا يمكن القول به بهذا التقريب.
ثم أنه لو قلنا بأنه يجب ايصاله الى مالكه فلو فرض أنه وجده في أرض مملوكة و راجع الى مالك الأرض و هو انكر لكونه له فما الموجب الى الرجوع الى مالكه السابق أو الاسبق فان الرجوع الى المالك الأول من باب كون اليد امارة الملكية و أما المالك السابق أو الاسبق فلا يد له على الارض كي يصدق كون في ما في الأرض تحت يده و بعبارة اخرى لا دليل على كون الكنز تحت يد مالك الأرض أيّ المالك السابق أو الاسبق و لعله وضع المذخور جوف الارض بعد خلع اليد السابقة فلاحظ.
و منها أنه يشترط في تعلق الخمس بالكنز وصوله الى حد النصاب لاحظ حديث البزنطي [١].
[الرابع: ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان]
(١) في المقام جهات من البحث:
الجهة الأولى: ان ما يخرج من البحر بالغوص كالمرجان يجب فيه الخمس
و هذا هو المشهور بين القوم و تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عمار بن مروان [٢] و المستفاد من الحديث ان ما يخرج عن البحر فيه الخمس و اما سند
[١] لاحظ ص ١٢٥.
[٢] لاحظ ص ١٢٤.