الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٩ - الوجه الثالث انّ النقل ينافي الفورية
..........
التأخير جائز بشرط العزل و الاثبات بالكتابة كي لا تضيع الزكاة اضف الى ذلك أنه يستفاد من بعض النصوص جواز النقل الى بلد آخر لاحظ حديثي هشام بن الحكم [١] و أحمد بن حمزة قال: سألت أبا الحسن الثالث ٧ عن الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلد آخر و يصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك قال: نعم [٢]، و يمكن أن يقال انّ الحديثين معارضان بحديثين آخرين لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا تحل صدقة المهاجرين في الاعراب و لا صدقة الاعراب في المهاجرين [٣]، و لاحظ ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي [٤] و فيه انّ مفاد الحديثين لا يرتبط بما نحن بصدده مضافا الى انه على فرض التعارض يكون الترجيح بالاحدثية مع تلك الطائفة لاحظ حديث أحمد بن حمزة فانه مروي عن ابي الحسن ارواحنا فداه فالنتيجة جواز النقل هذا بالنسبة الى الحكم التكليفي و اما بالنسبة الى الحكم الوضعي فانّ المستفاد من حديث محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا
[١] لاحظ ص ٩٥.
[٢] الوسائل: الباب ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٤.
[٣] الباب ٣٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٤] لاحظ ص ٩٩.