الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٦ - الفرع الثالث أنه يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي عند الضرورة
..........
الأوسي عن الرضا ٧ في حديث ان رجلا قال لأبيه: أ ليس الصدقة محرمة عليكم فقال: بلى [١] و منها ما رواه عيسى بن عبد اللّه العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد ٧ قال: انّ اللّه لا إله الّا هو لما حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال [٢].
الفرع الثاني: أنه يجوز زكاة الهاشمي للهاشمي
عن الجواهر اجماعا بقسميه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي عن الرضا ٧ قال:
سألته عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال: لا و لكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم فقلت: جعلت فداك إذا خرجت الى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة و المدينة و عامتها صدقة قال: سمّ فيها شيئا قلت: عين ابن بزيع و غيره قال: و هذه لهم [٣].
الفرع الثالث: أنه يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي عند الضرورة
بمقدار رفع الضرورة ادعي الاجماع عليه و يمكن الاستدلال عليه بعموم ما دل على جواز كل محرم عند الضرورة و لذا يجوز أكل الميتة بمقدار سد الرمق عند الاضطرار كما أنه يمكن الاستدلال على الجواز بحديث نفي الاضطرار و يؤيد المدعى ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: انه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي الى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال: انّ الرجل اذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة لا تحل لأحد منهم الّا أن
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] الباب ٣٢ من هذه الأبواب، الحديث ٨.