أنوار الأصول - الشيخ أحمد القدسي - الصفحة ٢٦ - و المبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد و التقليد
٥- حجّية القياس القطعي (قياس الأولويّة، إلغاء الخصوصيّة، تنقيح المناط).
٦- الاستلزامات الحكمية (الإجزاء، مقدّمة الواجب، مسألة الضدّ، مبحث الترتّب، اجتماع الأمر و النهي، النهي في العبادات و المعاملات).
الثاني: الأمارات غير المعتبرة:
١- أصالة عدم حجّية الظنّ مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل.
٢- عدم حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد.
٣- عدم حجّية الشهرة (أقسام الشهرة).
٤- عدم حجّية القياس الظنّي.
٥- عدم حجّية الاستحسان.
٦- عدم حجّية المصالح المرسلة الظنّية.
٧- عدم حجّية سدّ الذرائع الظنّية.
٨- عدم حجّية الاجتهاد الظنّي بالمعنى الخاصّ.
امّا الاصول العمليّة فهي أربعة:
١- قاعدة البراءة.
٢- قاعدة الاحتياط.
٣- قاعدة التخيير.
٤- قاعدة الاستصحاب.
و المبحوث عنه في الخاتمة هو الاجتهاد و التقليد
هذا هو الذي ينبغي أن يبنى علم الاصول عليه حتّى تنتظم مسائله، و تحذف زوائده، و تتدارك نقائصه، و تظهر أعلامه، و تتبيّن مقاصده، و يقع كلّ مسألة في محلّها اللائق بها.
هذا ما وصل إليه نظرنا القاصر، و نحن و ان اقتفينا في هذا الكتاب آثر الأصحاب، و اقتدينا بعلماء السلف و من قارب عصرنا في طرح المسائل و تبويب الأبواب لبعض ملاحظات لا تخفى