إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٨ - لو كانت البيّنات مختلفتين
وفي رواية ابراهيم بن محرز قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل قال لامرأته أمركِ بيدكِ، فقال عليه السلام: أنّى يكون هذا، وقد قال اللَّه تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ.
وعن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها: إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّة فهي طالق، فقال عليه السلام: شرط اللَّه قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوّج عليها وتسرّى وهجرها إن أتَتْ بسبب ذلك، قال اللَّه تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وقال: (احل لكم ما ملكت أيمانكم) وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ الآية. ثم الظاهر أنّ المراد ب «كتاب اللَّه»
وفي تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في إمرأة تزوّجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فانّها طالق، فقال: شرط اللَّه قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرّى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال اللَّه تعالى في كتابه: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ[١] وقال:
(احل لكم ما ملكت أيمانكم)[٢]، وقال: وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ[٣]»[٤]، ورواه الشيخ[٥] بسند موثق إلى قوله عليه السلام ونكح عليها.
وذكر المصنف قدس سره أنّ المراد بالكتاب في بعض الروايات الظاهرة في بطلان
[١] سورة النساء: الآية ٣.
[٢] سورة النساء: الآية ٣، والآية في المصحف الكريم هكذا: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
[٣] سورة النساء: الآية ٣٤.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٧، الباب ٢٠ من أبواب المهور، الحديث ٦، وتفسير العياشي ١: ٢٤٠/ ١٢١.
[٥] التهذيب ٧: ٣٧٠/ ١٥٠٠.