إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٧ - لو كانت البيّنات مختلفتين
وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوج امرأة وأصدقها واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق، قال: «خالفت السنة ووليت حقّاً ليست أهلًا له، فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة»، وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبداللَّه عليه السلام ومرسلة مروان بن مسلم إلّاأنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح.
ومنها: صحيحة الحلبي «كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردٌّ»[١].
ومنها: صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام «قال: سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه.
والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللَّه»[٢].
وفي صحيحته الاخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام «قال: المسلمون عند شروطهم إلّاكل شرط خالف كتاب اللَّه عزوجل فلا يجوز»[٣].
ومنها: صحيحة محمد بن قيس على رواية الشيخ قدس سره عن أبي جعفر عليه السلام «قال:
قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنّة وواليت حقّاً من ليست بأهله قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة»[٤].
و رواية إبراهيم بن محرز قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل قال لامرأته: أمركِ بيدكِ فقال عليه السلام: أنّى يكون هذا! وقد قال اللَّه تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ[٥].
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٧، الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ١.
[٣] المصدر: الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٩، الباب ٢٩ من أبواب المهور، الحديث ١، والتهذيب ٧: ٣٦٩/ ١٤٩٧.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣- ٩٤، الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٦.