إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٣ - لو كانت البيّنات مختلفتين
والموزون قبل قبضه إلّاتوليةً، لصحيحة ابن حازم المرويّة في الفقيه: «إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه، إلّاأن تولّيه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه». وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «في الرجل يبتاع الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال: لا يصلح له ذلك». وصحيحته الاخرى في الفقيه، قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم اشتروا بَزّاً، فاشتركوا فيه جميعاً، ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بَزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، وقال: لأن هذا ليس بمنزلة الطعام، لأنّ الطعام يكال» بناءً على أنّ المراد ما قبل أن يقبضه من البائع، أمّا إذا اريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء فلا يدلّ على ما نحن فيه، لتحقّق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.
ففي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام «قال: إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّاأن تولّيه، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه»[١].
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام «أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال: لا يصلح له ذلك»[٢].
وفي صحيحته الاخرى «قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم اشتروا بزّاً فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسموه، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه، قال: لا بأس به، وقال: إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام أنّ الطعام يكال»[٣].
بناءً على أنّ المراد قبل أن يقبضه من البائع، فانّه لو اريد قبض حصته من الشركاء فلا يدلّ على حكم المقام، لأنّ قبض أحد الشركاء المأذون من الباقين يكفي في
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٦٥، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١.
[٢] المصدر: ٦٦، الحديث ٥.
[٣] المصدر: ٦٧- ٦٨، الحديث ١٠.