إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٧ - لو كانت البيّنات مختلفتين
ومنها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوّزه جماعة لعدم المانع وللنصّ ومنعه آخرون، منهم فخر الدين في الإيضاح مستدلّاً: بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان، وقد بالغ حتّى جعل هذا قرينة على حمل النصّ على استحباب الوفاء.
ومنها: مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه وعدم توارثهما مع الشرط أو لا معه فإنّها مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع.
قال في الإيضاح ما ملخّصه- بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام-: إنّهم اختلفوا في أنّ هذا العقد يقتضي التوارث أم لا.
وعلى الأوّل: فقيل: المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو فعلى هذا القول لو شرط سقوطه لبطل الشرط، لأنّ كلّ ما تقتضيه الماهية من حيث هي يستحيل عدمه مع وجودها. وقيل: المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرّد عن شرط نقيضه- أعني الماهية بشرط لا شيء- فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه.
المزبور، ولابد من أن يراد بالشرط شرط تدارك الخسارة، نظير ما ذكروه في شرط الخسران الشركة في عقد على العامل.
والوجه في ذلك: أنّه إذا كان المشروط في المتاع المشترك فيما إذا اشتراه اثنان بثمن على عهدتهما أو كان المتاع لأحدهما فشرك الآخر فيه ولو ببيع نصفه منه تولية الربح بينهما والخسران على أحدهما، فيتصور صور:
الاولى: أن يكون المشروط انتقال المقدار المساوي لرأس مال صاحبه من الثمن إليه بمجرد البيع كما إذا اشتريا المتاع بعشرين بالمناصفة وباعا بعشرة، فينتقل تمام العشرة إلى ملك المشروط.
والاشتراط بهذا النحو محكوم بالبطلان، فإنّ العشرة التي بيع المتاع بها بدل لتمام