منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٥ - كتاب المضاربة
حق الفسخ حتى في المضاربة العهدية اللازمة ولو فسخ كان الربح كلّه له وللعامل اجرة مثل عمله.
مسألة ٥٧٦: إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضاً. نعم، لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلًا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الإطلاق عنه.
مسألة ٥٧٧: يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، وعليه أن يتولّى ما يتولّاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفاً استئجاره كالدلّال والحمّال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك. ومن هنا يظهر أنّه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجرة من ماله لا من الوسيط، كما أنّه لو تولّى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ الاجرة إن لم يتصدّ له مجاناً.
مسألة ٥٧٨: نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن واجرة الركوب وغير ذلك ممّا يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه، وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة. نعم، ما يصرفه ممّا لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه. والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه. نعم، لو قتر على نفسه أو حلّ ضيفاً عند شخص لا يحسب له.
مسألة ٥٧٩: إذا كان شخص عاملًا لاثنين أو أكثر أو عاملًا لنفسه ولغيره توزّعت النفقة على نسبة العملين على الأظهر لا على نسبة المالين كما قيل.