منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٣ - الفصل العاشر بيع الصرف
احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه ممّا له عليه.
مسألة ٢٤١: إذا أقرض زيداً نقداً معيناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهراً كذلك، أو جعله ثمناً في الذمة مؤجلًا أو حالّاً، فتغير السعر لزمه النقد المعيّن، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
مسألة ٢٤٢: لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلًا، ويجوز أن يقول له: (صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم) على أن يكون البيع جعلًا لصياغة الخاتم، والأحوط أن لا يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ.
مسألة ٢٤٣: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلّاعشرين فلساً صحّ بشرط أن يعلما على الأحوط مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة.
مسألة ٢٤٤: المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة، بل إمّا أن يباع بأحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معاً أو بجنس آخر غيرهما.
مسألة ٢٤٥: الظاهر أنّ ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة ويجتمع فيه عند الصائغ- وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بها- ملك للصائغ نفسه، والأحوط- استحباباً- أن يتصدّق به عن مالكه مع الجهل به، والاستيذان منه مع معرفته، ويطّرد الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد، ولا يضمنون شيئاً من ذلك، وإن كانت له مالية عند العرف إذا كان المتعارف في عملهم انفصال تلك الأجزاء.