منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٢ - الفصل العاشر بيع الصرف
بالأرش، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، وكون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده.
مسألة ٢٣٨: إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب وبعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما، فإن كان قبل التفرّق جاز للبائع إبدالها، فإذا قبض البدل قبل التفرّق صحّ البيع، وإن وجدها جنساً آخر بعد التفرّق بطل البيع، ولا يكفي الإبدال في صحته، وإذا وجدها فضة معيبة فالأقوى أنّ المشتري مخيّر بين ردّ المقبوض وإبداله أو الرضا به وأخذ الأرش، وليس له فسخ العقد من أصله، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرّق وبعده.
مسألة ٢٣٩: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلّص من الربا.
مسألة ٢٤٠: لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية وأخذ منه شيئاً من المسكوكات الفضية كالروبيات فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأوّل عشر روبيات وفي الثاني عشراً وفي الثالث عشراً، وكان سعر الليرة في الشهر الأوّل خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأوّل، وخمسة أسداسها في الثاني، وليرة تامة في الثالث، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه ديناً عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي جواز