منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧١ - الفصل العاشر بيع الصرف
المسكوكات الذهبية والفضية فإنّها من الموزون، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلّامع الضميمة. نعم، قد يكون صرف بعض المسكوكات من الفضة المغشوشة باعتبار سكتها من غير نظر إلى وزنها فيجري عليها ما تقدم في المسكوكات النحاسية.
مسألة ٢٣٤: يكفي في الضميمة التي يتخلّص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين إذا كان الغش غير مستهلك وكانت له قيمة في حال كونه غشاً، ولا يكفي أن تكون له قيمة على تقدير التصفية، فإذا كان الطرفان مغشوشين كذلك صحّ مع التفاضل، وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل إذا كانت الزيادة في الخالص، ولا يصحّ إذا كانت الزيادة في المغشوش.
مسألة ٢٣٥: الآلات المحلاة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكثر من الذهب المحلّى به، وإلّا لم يجز. نعم، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلّى جاز مطلقاً وإن كانت الحلية في أحدهما أكثر من الحلية في الآخر.
مسألة ٢٣٦: الكلبتون المصنوع من الفضة يجوز بيعه بالفضة إذا كانت أكثر منه وزناً أو مساوية له، والمصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب إذا كان أكثر منه وزناً أو مساوياً له.
مسألة ٢٣٧: إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع، وليس له المطالبة بالإبدال، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصحّ في الباقي، وله حينئذٍ ردّ الكل لتبعّض الصفقة، وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار فله الردّ أو المطالبة