منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٠ - الفصل العاشر بيع الصرف
مسألة ٢٢٨: لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو، ووكل عمرو زيداً على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال، بل لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد ويعينه في مصداق بعينه.
مسألة ٢٢٩: إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد ثمّ باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصحّ البيع الثاني، فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صحّ البيع الأوّل، فإن أجاز البيع الثاني وأقبضه صحّ البيع الثاني أيضاً، وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأوّل والثاني.
مسألة ٢٣٠: إذا كان له دراهم في ذمة غيره فقال له: (حوّلها دنانير في ذمتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوّل ما في الذمة إلى دنانير وإن لم يتقابضا، وكذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له: (حوّلها دراهم) وقبل المديون فإنّه يصحّ وتتحول الدنانير إلى دراهم، وكذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
مسألة ٢٣١: لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه، ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.
مسألة ٢٣٢: الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، سواء أكان غشها مجهولًا أم معلوماً، وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولًا، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلّابعد إظهار حالها.
مسألة ٢٣٣: يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه كما هو الغالب. نعم، لا يجوز ذلك في