منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٣٠ - الثالث - ولاء الإمامة
الثالث- ولاء الإمامة:
مسألة ١٨١٦: إذا فقد الوارث من النسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلّاإذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي قيل يكون للإمام، ولكن تقدّم أنّ الأظهر أنّه يكون لها.
مسألة ١٨١٧: إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء، وكان الإمام علي عليه السلام يعيطه لفقراء بلده، وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدّم في كتاب الخمس.
مسألة ١٨١٨: إذا أوصى من لا وارث له إلّاالإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل، ففي نفوذ وصيته في جميع المال- كما عن ظاهر بعضهم وتدلّ عليه بعض الروايات- أو لا- كما هو ظاهر الأصحاب- إشكال، والإشكال أشدّ لو أوصى بجميع ماله في غير وجوه البرّ والخير، ولكن لا يبعد صحة الوصية ونفوذها في الموردين في تمام المال.