منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٣ - السابع - خيار العيب
مسألة ١٦٠: إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب، فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتهما على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فإنّ التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم وأوسعهم خبرة إن كان، وإلّا فيبنى على الأقل، والأحوط التصالح.
مسألة ١٦١: إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في ردّ المعيب وحده، فإن اختار الردّ كان للبائع الفسخ في الصحيح، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له ردّ المعيب وحده، بل يردهما معاً على تقدير الفسخ، إلّاإذا كان الثمن مقسَّطاً عليهما عرفاً فيكون بحكم الشراء بثمنين.
مسألة ١٦٢: إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذٍ على تقدير فسخه.
مسألة ١٦٣: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار، فيجوز له الردّ وله أن يطالب بالأرش.