منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١ - السابع - خيار العيب
الرابع: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها.
الخامس: التصرف الاعتباري إذا كان موجباً لعدم إمكان الردّ كرهن العين، وأمّا إجارتها فيجري فيها ما تقدّم في خيار الغبن.
السادس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده، ولكن له الأرش. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلًا جاز ردّه.
مسألة ١٥٢: يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلّق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربوياً بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذراً من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.
يسقط الردّ والأرش بأمرين:
الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
مسألة ١٥٣: الأقوى أنّ هذا الخيار أيضاً ليس على الفور. نعم، لو أخّره توانياً منه مع علمه بالعيب فالأظهر السقوط.
مسألة ١٥٤: المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية سواء أكان نقصاً، مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها، أم زيادة مثل الاصبع الزائد واليد الزائدة، أمّا ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيباً عرفاً مثل كون الأرض مورداً لنزول العساكر ففي كونه