منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩٧ - الفصل الأول الفروض
الخامس: من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة، والإمام.
الفائدة الثالثة: الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد، وهو ستة أنواع:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأربابها ثلاثة عشر:
فالنصف للبنت الواحدة، والاخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
والربع للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلّا فهو لهنّ بالسوية.
والثمن للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصت به، وإلّا فهو لهنّ بالسوية.
والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللُاختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
والثلث سهم الامّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، وللأخ والاخت من الامّ مع التعدد.
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللُامّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الامّ والاخت الواحدة منها.
الفائدة الرابعة: الورثة إذا تعدّدوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض، واخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض، وإذا