منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٠ - فصل في الذباحة
مسألة ١٦٥٩: إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمداً جاز أكل لحمه.
مسألة ١٦٦٠: تختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيتها بالنحر، ولا يجوز ذلك في غيرها، فلو ذكّى الإبل بالذبح أو ذكّى غيرها بالنحر لم يحل. نعم، لو أدرك ذكاته بأن نحر غير الإبل وأمكن ذبحه قبل أن يموت فذبحه حلّ، وكذا لو ذبح الإبل ثمّ نحرها قبل أن تموت حلّت.
مسألة ١٦٦١: لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة، بل يجوز أن يكون في وسطها وفي أسفلها إذا تحقّق قطع الأوداج الأربعة.
مسألة ١٦٦٢: كيفية النحر أن يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلًا بالعنق، ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح، ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد، ويجوز نحر الإبل قائمة وباركة مستقبلًا بها القبلة.
مسألة ١٦٦٣: إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها، وإن لم يصادف موضع التذكية ويحلّ لحمه بذلك. نعم، لابد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر، وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع.
مسألة ١٦٦٤: ذكاة الجنين ذكاة امّه، فإذا ماتت امّه بدون تذكية فإن مات هو في جوفها حرم أكله، وكذا إذا اخرج منها حيّاً فمات بلا تذكية، وأمّا إذا اخرج حيّاً فذكّي حلّ أكله، وإذا ذكّيت امّه فمات في جوفها حلّ أكله، وإذا اخرج حيّاً فإن ذكّي حلّ أكله وإن لم يذكّ حرم.
مسألة ١٦٦٥: إذا ذكّيت امّه فخرج حيّاً ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات