منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧٤ - فصل في ذكاة السمك والجراد
أو بعضاً غير معيّن. نعم، لو رماه بالبندقية أو بسهم، أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكاً للرامي والطاعن.
مسألة ١٦٣٠: لا يعتبر في حلّ السمك إذا خرج من الماء حيّاً أن يموت بنفسه، فلو مات بالتقيطع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حلّ أيضاً، بل لو شواه في النار حيّاً فمات حلّ أكله، بل الأقوى جواز أكله حيّاً.
مسألة ١٦٣١: إذا اخرج السمك من الماء حيّاً فقطع منه قطعة وهو حي والقي الباقي في الماء فمات فيه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقي، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه ثمّ اخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحلّ الباقي.
ذكاة الجراد
مسألة ١٦٣٢: ذكاة الجراد أخذه حيّاً سواء أكان الآخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والإسلام، فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضاً ذكي حلال. نعم، لا يحكم بتذكية ما في يده إلّاأن يعلم بها أو يعلم بصيده واحتمال حياته عند صيده فيحكم بتذكيته وحلّيته، وإن أخبر بأنّه ذكّاه لا يقبل خبره.
مسألة ١٦٣٣: لا يحلّ الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران.
مسألة ١٦٣٤: إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيّاً حرم أكله، وإذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك وألقى نفسه فيه فمات ففي حلّه بذلك إشكال، إلّاإذا كان اشعال النار من أجل الاصطياد، فإنّ الأظهر عندئذٍ التذكية والحلّية.