منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٦٨ - الفصل الأول في الصيد
الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمّى ومن لم يسمِّ أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معاً، وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلّل بني على الحرمة.
مسألة ١٦٠٣: إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لولا الريح لم يصل، وكذا إذا أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فأصابه فقتله.
مسألة ١٦٠٤: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ولا وحدة الصائد، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ إذا اجتمعت الشرائط في كلّ منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معاً حلّ أيضاً.
مسألة ١٦٠٥: إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حلّ الصيد وإن أثم باستعمال الآلة وكان عليه اجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة ويكون الصيد ملكاً للصائد لا لصاحب الآلة.
مسألة ١٦٠٦: يختصّ الحلّ بالاصطياد بالآلة الحيوانية والجمادية بما كان الحيوان ممتنعاً بحيث لا يقدر عليه إلّابوسيلة كالطير والظبي وبقر الوحش وحماره ونحوها، فلا يقع على الأهلي الذي يقدر عليه بلا وسيلة كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحوها، وإذا استوحش الأهلي حلّ لحمه بالاصطياد، وإذا تأهل الوحشي كالظبي والطير المتأهلين لم يحلّ لحمه بالاصطياد، وولد الحيوان الوحشي قبل أن يقوى على الفرار وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران بحكم الأهلي فإذا رمى طيراً وفرخه فماتا حلّ الطير وحرم الفرخ.
مسألة ١٦٠٧: الثور المستعصي والبعير العاصي والصائل من البهائم يحلّ لحمه بالاصطياد كالوحشي بالأصل، وكذلك كل ما تردّى من البهائم في بئر ونحوها وتعذّر ذبحه أو نحره فإنّ تذكيته تحصل بعقره في أي موضع كان من جسده وإن