منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٦٦ - الفصل الأول في الصيد
مسألة ١٥٩٤: إذا عضّ الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله، ولا يجوز أكله قبل غسله.
مسألة ١٥٩٥: لا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حلّ صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ.
نعم، يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحلّ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر، أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر.
هذا إذا استند القتل إليهما معاً، أمّا إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه يسيراً بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة ١٥٩٦: إذا شك في أنّ موت الصيد كان مستنداً إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ. نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حلّ وإن لم يحصل منها العلم.
مسألة ١٥٩٧: لا يحلّ الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلّاإذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها، أو شائكاً كالرمح والسهم والعصا، وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما. نعم، يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنّه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حلّ