منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٦٣ - الفصل الأول في الصيد
كتاب الصيد والذباحة
لا يجوز أكل الحيوان الزاهقة روحه بدون تذكية، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها، فهنا فصول:
الفصل الأوّل: في الصيد
مسألة ١٥٨٧: الصيد سبب للتذكية في الحيوان الممتنع عن الأخذ، وهو قد يكون بالكلب وقد يكون بالسلاح وقد يكون بغيرهما، ولا يحلّ الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب، والباشَق، والصقر، والبازي، والفهد، والنمر، وغيرها، ويحلّ إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره، والأسود وغيره، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحلّ أكله كما إذا ذبح.
مسألة ١٥٨٨: يشترط في حلية صيد الكلب امور:
الأوّل: أن يكون معلَّماً للاصطياد، ويتحقّق ذلك بأمرين: أحدهما استرساله إذا ارسل، بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد