منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤٩ - الفصل الأول في اليمين
كتاب الأيمان والنذور
وفيه فصول
الفصل الأوّل: في اليمين
مسألة ١٥٤٣: اليمين هو الحلف والقسم والذي يقع على الإخبار بثبوت شيء أو نفيه كقولك: (واللَّه هذا لي) ويسمّى (يمين الإثبات)، أو المناشدة والطلب من الغير كقولك: (أسألك باللَّه أن تفعل كذا) ويسمّى (يمين المناشدة)، أو الالتزام بفعل أو ترك كقولك: (واللَّه لأصومنّ غداً) ويسمّى (يمين العقد).
وينعقد اليمين باللَّه بأسمائه المختصّة أو بما دلّ عليه جلّ وعلا ممّا ينصرف إليه، وكذا ممّا لا ينصرف إليه على الأحوط، وينعقد لو قال: (واللَّه لأفعلن، أو باللَّه، أو بربّ الكعبة، أو تاللَّه، أو ايم اللَّه، أو لعمر اللَّه، أو اقسم باللَّه، أو أحلف برب المصحف) ونحو ذلك، ولا ينعقد ما إذا قال: (وحق اللَّه) إلّاإذا قصد به الحلف باللَّه تعالى، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من اللَّه أو من أحد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ويحرم اليمين بها على الأحوط، ويجب فيه التكفير باطعام عشرة مساكين لكلّ واحد مدّ كما سيأتي في الكفّارات.