منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤٣ - الفصل الثالث في التدبير
الفصل الثّالث: في التدبير
مسألة ١٥٣٢: التدبير أن يقول المولى لعبده: (أنت حرّ بعد وفاتي) ونحو ذلك ممّا دلّ صريحاً على ذلك من العبارات، ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار، فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
مسألة ١٥٣٣: لو دبّر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل، فلا يدبّر بمجرّد تدبيرها، هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها، وإلّا فلا تبعد التبعية، أمّا لو تجدّد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنّه يكون مدبَّراً وحينئذٍ يصحّ رجوعه في تدبير الامّ، ولا يصحّ رجوعه في تدبير ولدها على الأقوى.
مسألة ١٥٣٤: ولد المدبَّر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكاً لمولاه مدبَّر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فإن قصر استسعوا.
مسألة ١٥٣٥: إباق المدبَّر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الإباق.