منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣٨ - كتاب اللعان
الرجل عن حدّ القذف وحُدَّت المرأة حدّ الزنا؛ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على الزنا.
ويجب التلفظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ، وبدء الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذّر والبدأ بالشهادة ثمّ باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثمّ بالغضب، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب، وأن يكون اللعان بعد طلب الحاكم، فلو بادرا قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة ١٥٢٠: لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحدّ للقذف، ولم يزل التحريم، ولو أكذب في أثنائه يحدّ ولا تثبت أحكام اللعان.
مسألة ١٥٢١: إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ففي الحدّ تردد، والأظهر العدم، ولو ادعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان بينهما لنفي الولد. واللَّه العالم بحقائق الأحكام.
***