منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٣٠ - كتاب الظهار
مسألة ١٥٠٥: لو قيّد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال، ولا يبعد البطلان.
مسألة ١٥٠٦: يحرم الوطء بعد الظهار، فلو أراد الوطء لزمه التكفير أوّلًا ثمّ يطأها فإن طلّق وراجع في العدّة لم تحل حتى يكفّر، ولو خرجت عن العدّة أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة فلا كفارة عليه لو أراد الوطء، وكذا إذا ارتدّ أحدهما بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة فلا كفّارة إذا تاب وتزوّجها وأراد الوطء، وإن كان الارتداد بعد الدخول ولم تكن المرأة يائسة ولا صغيرة وكان المرتد هو الرجل عن ملّة أو هي المرأة مطلقاً فحكمه حكم الطلاق الرجعي، فإن تاب المرتد في العدّة لم يجز له أن يطأها حتى يكفّر، وإن انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفارة. ولو ظاهر من زوجته ثمّ مات أحدهما لم تثبت الكفارة.
مسألة ١٥٠٧: لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان إحداهما للوطء، والاخرى لإرادة العود إليه وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء، كما أنّها تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس، أمّا مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز أجزأه الاستغفار والبناء على أن لا يعود، ولكنه إذا تمكّن من الكفارة بعد ذلك وجب عليه أن يكفّر.
مسألة ١٥٠٨: إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفّر أو يطلّق.
مسألة ١٥٠٩: كفارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكيناً، وإذا عجز عن كل ذلك صام ثمانية عشر يوماً.