منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١ - الثالث - خيار الشرط
كفى في ردّه إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عيناً من النقود في يد البائع فيكفي في ثبوت الخيار دفع مثلها للمشتري، وإذا كان الثمن كلّياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية ردّ فرد آخر في صحة الفسخ أيضاً.
مسألة ١٢٣: لو اشترى الولي شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة- كان الفسخ مشروطاً برد الثمن إليه، ولا يكفي الرد إلى وليّه- ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الولي الآخر كالجد، إلّاأن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء.
مسألة ١٢٤: إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته.
مسألة ١٢٥: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع، والظاهر منه ردّ نفس العين، فلا يكفي ردّ البدل حتى مع تلفها، إلّاأن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلّ منهما عند ردّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه.
مسألة ١٢٦: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين، بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن.
مسألة ١٢٧: يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له، مع عدم الردّ وبإسقاطه بعد العقد.