منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٩١ - الفصل السابع في المهر
غير الزوج، ولو طلّقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
مسألة ١٣٥٣: لا يتقدّر المهر قلّة ولا كثرة، ولابدّ فيه من أن يكون متعيّناً وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة، ولو أجّله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصحّ المهر أيضاً على الأظهر وسقط التأجيل إلّابالمقدار المتيقّن.
مسألة ١٣٥٤: لو لم يذكر المهر صحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل، ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.
مسألة ١٣٥٥: لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
مسألة ١٣٥٦: لو تزوّجها بحكم أحدهما صحّ ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم، والمشهور أنّه ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنَّة إن كانت هي الحاكمة، وفيه إشكال.
نعم، إذا اشتطَّت في حكمها كان لها مهر المثل، ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل.
مسألة ١٣٥٧: لو تزوّجها على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال: (على السنّة) فخمسمئة درهم.
مسألة ١٣٥٨: لو تزوّج الذمّيان على خمر صحّ، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضاً، ولو تزوّج