منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٩ - الفصل السادس خيار العيب والتدليس
السلامة منها، وكذلك العيوب المزمنة الخطيرة من قبيل ما يسمّى اليوم بمرض (الايدز).
مسألة ١٣٤٣: كما يثبت الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة كذلك يثبت من جهة التدليس بتوصيف كمال لا وجود له أو بالتستر على عيب يطلب عدمه عادة مع وقوع العقد مبتنياً عليه ولو من جهة الاقدام بارتكاز السلامة أو ذكره في العقد، ولابدّ من علم المدلّس بالعيب أو بانتفاء الوصف الذي دلّس فيه ليصدق التدليس.
نعم، ما يؤخذ شرطاً راجعاً إلى أحد الزوجين ككونه من بني فلان أو كونها سالمة أو غير ذلك يكون تخلّفه موجباً للخيار أيضاً، ولا فرق في ثبوت الخيار في الموارد المذكورة بين الدائم والمنقطع، والأظهر أنّه ليس على الفور، ولكن الأحوط عدم التواني والتأخير في اعماله.
مسألة ١٣٤٤: ليس الفسخ بطلاق، ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول، وللزوجة المسمّى بعده، ويرجع به على المدلّس إن كان، وإن كانت هي المدلّسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلّافي العنة وفي موارد تدليس الزوج للعيب فيثبت نصف المهر على الأحوط.
مسألة ١٣٤٥: القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة إلّاإذا ثبت وجوده في حالة سابقة فيكون منكره مدّعياً.
مسألة ١٣٤٦: لابدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلّا فسخت إن شاءت، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.