منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٨ - الفصل السادس خيار العيب والتدليس
الفصل السّادس: خيار العيب والتدليس
مسألة ١٣٤١: العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
١- الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء.
٢- العنن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، وإن تجدد بعد العقد والوطء، وإن كان ينبغي مراعات الاحتياط فيما إذا تجدد بعد الوطء.
٣- الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
٤- الجب، وهو قطع الذكر أو انتفائه بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به، سواء سبق على العقد أو تجدد بعده قبل الوطء، بل حتى بعده وإن كان ينبغي مراعاة الاحتياط إذا تجدّد بعد الوطء.
مسألة ١٣٤٢: العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد ستة (الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) وهو العفل ومثله الرتق و (العمى) و (والإقعاد) ومنه العرج البيّن، ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً على العقد، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والاقرب الثبوت، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأمّا (الافضاء) فثبوت الخيار به من جهة العيب مشكل. نعم، لو دلّست المرأة فأخفت ذلك ثبت خيار التدليس؛ لأنّها من العيوب التي يكون الاقدام على الزواج مبنياً على ارتكاز