منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨ - الثالث - خيار الشرط
الثاني- خيار الحيوان:
كل من اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيّام مبدؤها زمان العقد، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان، وبقي خيار المجلس، وإن كان وقوع مثل هذا الغرض بعيداً جداً.
مسألة ١٠٨: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرف في الحيوان تصرفاً يدلّ على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ، أو تصرفاً حكم الشرع بكونه رضاً ببقاء العقد كالنظر إلى بدن الأمة المشتراة أو لمسه بما يحرم لغير مالكها، أو تصرفاً يوجب عيباً أو إحداث نقص وحدث فيه.
مسألة ١٠٩: يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً.
مسألة ١١٠: يختصّ هذا الخيار أيضاً بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات.
مسألة ١١١: إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
مسألة ١١٢: إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.
الثالث- خيار الشرط:
والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إمّا لكلّ من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.