منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٧ - الفصل الأول أقسام النكاح
مسألة ١٢٣١: يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال إلّايوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أوّل ليلة من الشهر إلّارمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة، والريح الصفراء والسوداء، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، والنظر في فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلًا، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين.
مسألة ١٢٣٢: يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها، وكذا إلى نساء أهل الذمة، وكذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف، وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهنّ مؤبداً لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم التلذّذ في الجميع، ويحرم النظر إلى غيرهنّ بغير تلذّذ أيضاً في غير الوجه والكفين بلا إشكال، ومن غير المحارم اخت الزوجة، وكذا الربيبة قبل الدخول بامّها، ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين وما يتعارف ظهورها منه، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذّذ أو ريبة، وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضاً. وكذا يحرم النظر واللمس مع التلذّذ ولو إلى المماثل، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة لغير المحارم، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي غير البالغ مع عدم التلذّذ في الجميع، أمّا مع التلذّذ فإنّه حرام مطلقاً.
مسألة ١٢٣٣: يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفّين عن غير الزوج والمحارم، بل عليها ستر الوجه والكفّين عن غير الزوج حتى المحارم مع