منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الأول أقسام النكاح
(زوّجتك نفسي بمهر دينار مثلًا) فيقول الزوج: (قبلت)، وإذا كانت الزوجة قد وكّلت وكيلًا قال وكيلها للزوج: (زوّجتك موكلتي هنداً مثلًا بمهر دينار) فيقول الزوج: (قبلت)، وإذا كان الزوج قد وكّل وكيلًا قالت الزوجة لوكيل الزوج:
(زوّجت موكلك زيداً مثلًا نفسي بمهر دينار مثلًا) فيقول الوكيل: (قبلت)، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكّل وكيلًا، قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج:
(زوّجت موكلك زيداً موكلتي هنداً بمهر دينار مثلًا) فيقول وكيل الزوج:
(قبلت). ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولّى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه.
مسألة ١٢٢٩: لا يشترط الشهود في صحة النكاح، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وإن تصادقا على الدخول، فلو ردّ اليمين فحلف المدّعي حكم بها، كما أنّه يلزم المقرّ بإقراره على كل حال، ولو تصادقا على الزوجية ثبتت.
مسألة ١٢٣٠: القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلّا بطل العقد، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخيّر البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج، والدعاء بالمأثور وهو:
«اللهمّ إنّي اريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهنّ فرجاً، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة»، والإشهاد على العقد، والإعلان به، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلًا، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها، وهو: «اللهمّ على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً، ولا تجعله شرك شيطان» وأمرها بمثله ويسأل اللَّه تعالى الولد الذكر.