منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٤١ - فصل في شرائط الواقف
مسألة ١١٣٤: إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي. نعم، إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصاً كانت الولاية عليه للموقوف عليه، فإذا قال: (هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا) فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد. نعم، إذا كان الوقف على نحو تمليك المنفعة لا العين وكان خاصاً فالولاية على العين الموقوفة وما تحتاجه من تعمير أو صيانة تكون للحاكم الشرعي والموقوف عليه معاً، وإذا لم يكن الوقف خاصاً أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي.
مسألة ١١٣٥: إذا جعل الواقف ولياً أو ناظراً على الولي فليس له عزله. نعم، إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
مسألة ١١٣٦: يجوز للواقف أن يفوّض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوّض إليه تعيين من بعده.
مسألة ١١٣٧: إذا عيّن الواقف للولي (المجعول له الولاية) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلّها تحت ولايته، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك ممّا يكون تحت ولاية الولي. نعم، إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
مسألة ١١٣٨: لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط على الأقوى.