منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٧ - كتاب الوقف
معلّقة فالظاهر صحتها إذا اريد بها وقف الشاة على أن تذبح الذكور من نتاجها ونتاج نتاجها وتصرف على الجهة الموقوف عليها وتبقى الاناث مع استثناء صوفها ولبنها للواقف ومن يتولّى شؤون الشاة والنتاج من بعده.
مسألة ١١١٧: لا يجوز في الوقف توقيته بمدة، فإذا قال: (داري وقف على أولادي سنة، أو عشر سنين) بطل، والظاهر عدم صحته حبساً.
مسألة ١١١٨: إذا وقف على من ينقرض، كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صحّ وقفاً، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثمّ انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه.
مسألة ١١١٩: لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه ممّا ينقرض غالباً وبين كونه ممّا لا ينقرض غالباً فاتفق انقراضه. نعم، يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أنّ خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعين وكونه على نحو خاص، فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدّق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته، بل تبقى العين وقفاً وتصرف منافعها في جهة اخرى الأقرب فالأقرب.
مسألة ١١٢٠: إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحة الوقف قولان، والأظهر البطلان.
مسألة ١١٢١: يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان