منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٥ - كتاب الوقف
كالأقسام السابقة. نعم، الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريراً، ولكن ما صار وقفاً على المسجد كالفراش والسراج وغير ذلك الظاهر ثبوت الضمان فيه أيضاً.
مسألة ١١٠٤: الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، سواء أكان عاماً مثل الوقف على العلماء أم خاصاً مثل الوقف على أولاده، فيقبل في الأوّل الحاكم الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولى.
مسألة ١١٠٥: الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف، ولا سيما في مثل الوقف على الذرية.
مسألة ١١٠٦: يعتبر في صحة الوقف- في غير الوقف على الجهات العامة- قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، فإذا مات قبل القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفورية، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال، بل منع.
مسألة ١١٠٧: يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلًا قبض الطبقة الاولى.
مسألة ١١٠٨: إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره فلابد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
مسألة ١١٠٩: إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها، ولم يحتج إلى قبض جديد.
مسألة ١١١٠: يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه.