منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١٠ - فصل في الموصى به
فصل: في الموصى به
مسألة ١٠٠٢: يشترط في الموصى به أن يكون ممّا له نفع محلّل معتد به، سواء أكان عيناً موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقعة الوجود أو حق من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير ونحوه لا مثل حق القذف ونحوه ممّا لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
مسألة ١٠٠٣: إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صحّ.
مسألة ١٠٠٤: يشترط في الموصى به أن لا يكون زائداً على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد إلّامع إجازة الوارث، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره. هذا فيما إذا كان له وارث، وأمّا مع عدم الوارث فتنفذ وصيته بجميع ماله في المعروف ووجوه البر على الأظهر.
مسألة ١٠٠٥: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان، أقواهما الأوّل.
مسألة ١٠٠٦: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته، كما لا أثر للردّ إذا لحقته الإجازة.
مسألة ١٠٠٧: لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنياً وفقيراً.