منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٤ - كتاب الكفالة
مسألة ٨٩٧: إذا كان المال ثابتاً في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمة فعلًا، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب.
مسألة ٨٩٨: الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّابالإقالة أو بجعل الخيار له.
مسألة ٨٩٩: إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه. نعم، إذا أخذ المكفول له المال من الكفيل وكان غير متمكن من إحضار المكفول عند طلب المكفول له فلا يبعد الضمان مع كون الكفالة بإذنه.
مسألة ٩٠٠: يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول إذا لم يؤدّ دين المكفول له، سواء كان الأداء مع الضمان كما لو أذن المكفول أو بدونه، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
مسألة ٩٠١: إذا كان المكفول غائباً احتاج حمله إلى مؤنة، فالظاهر أنّها على الكفيل، إلّاإذا كان صرفها بإذن من المكفول.
مسألة ٩٠٢: إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة ولو قبل قبض المتهب انتهت الكفالة.