منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٩ - كتاب الحوالة
مسألة ٨٨٨: إذا تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
مسألة ٨٨٩: إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالًا وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته.
مسألة ٨٩٠: لو أحال المشتري البائع بالثمن ثمّ فسخ البيع أو انفسخ لم تبطل الحوالة؛ لأنّ البائع قد ملك الدين في ذمة المحال عليه والفسخ المتأخر للبيع لا يبطل تلك الملكية، وكذا لو أنّ البائع بدلًا من أن يأخذ الثمن من المشتري أحال عليه أجنبياً كان له دين على البائع ثمّ فسخ أو انفسخ البيع.
مسألة ٨٩١: لو أحال المشتري بالثمن أو أحال البائع أجنبياً ثمّ ظهر بطلان البيع بطلت الحوالة أيضاً.
مسألة ٨٩٢: إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البينة يقدّم قول منكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين.
مسألة ٨٩٣: إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمراً على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو به ثمّ إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال، ويجري ذلك في النقود الورقية أيضاً كما إذا كان له على زيد تومان وعليه لعمرو دولار، وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة، كما أنّه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البريء.