منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٠ - كتاب الضمان
مسألة ٨٥١: إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه وإلّا لم يرجع.
مسألة ٨٥٢: إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برئت ذمته، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار، وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلّابذلك المقدار دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له.
والضابط أنّ الضامن لا يطالب المضمون عنه إلّابما خسر دون الزائد، ومنه يظهر أنّه ليس له المطالبة في صورة تبرّع أجنبي لأداء الدين.
مسألة ٨٥٣: عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له.
مسألة ٨٥٤: الأظهر ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط، وكذا ثبوت الخيار للمضمون له إذا ظهر فقر الضامن حين عقد الضمان.
مسألة ٨٥٥: إذا كان الدين حالّاً وضمنه الضامن مؤجلًا، فيكون الأجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن الأجل وأدّى الدين حالًا فله مطالبة المضمون عنه كذلك، وكذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الأجل المذكور.
مسألة ٨٥٦: إذا كان الدين مؤجلًا وضمنه شخص كذلك، ثمّ أسقط الأجل وأدّى الدين حالًا، فليس له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
وكذلك الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإنّ المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالًا ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
مسألة ٨٥٧: إذا كان الدين مؤجلًا وضمنه شخص حالًا بإذن المضمون عنه