منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٩ - كتاب الرهن
مسألة ٨٣٠: لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الاجرة.
مسألة ٨٣١: لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلّا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذٍ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، كما أنّه لو لم يأذن في البيع حينئذٍ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي، ولكن لو ادّعى الراهن حينئذٍ عدم كونه ممتنعاً من أداء دينه فعلى المرتهن إثباته.
مسألة ٨٣٢: لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان ممّا يفسد قبل الأجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، وإلّا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهناً، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، وإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذّر باعه الحاكم أو وكيله، ومع فقده باعه المرتهن.
مسألة ٨٣٣: لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بيّنة له جاز أن يستوفي من الرهن ممّا في يده.
مسألة ٨٣٤: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادّعائه الوديعة وادّعاء الآخر الرهن. هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً، وإلّا فالقول قول مدّعي الرهن.