منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٩ - كتاب العارية
كتاب العارية
العارية: وهي التسليط على العين للانتفاع بها مجاناً، وهي قد تكون عقدية فيشترط فيها الايجاب والقبول ولو بالفعل والمعاطاة، وقد تكون اذنية حقيقتها الإذن وإباحة الانتفاع من قبل المالك مجاناً، فلا يحتاج إلى قبول، ويشترط أن يكون المعير واجداً لشروط أهلية التصرّف. وتنتهي بموت المعير أو المستعير، وكذلك بخروج المعير عن شروط الأهلية.
مسألة ٦٢٢: كل عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها تصحّ إعارتها، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه.
مسألة ٦٢٣: ينتفع المستعير على العادة الجارية، ولا يجوز له التعدّي عن ذلك، فإن تعدّى ضمن، ولا يضمن مع عدمه إلّاأن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صحّ.
مسألة ٦٢٤: إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإذا استعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلًا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.
مسألة ٦٢٥: إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدّي عنه إلى غيره وإن كان معتاداً.