منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٠ - كتاب المساقاة
الغاصب بتمام العوض جاز للغاصب أن يرجع على العامل بعوض حصّته وكان للعامل اجرة مثل عمله على الغاصب إذا كانت المساقاة بأمره، وإذا كان العامل عالماً بالغصب من أوّل الأمر أيضاً وتوافقا على تقسيم ثمرة الغصب من دون أن يأمره الغاصب بذلك لم يستحق لعمله شيئاً.
مسألة ٥٢٥: تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حدّ النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، وإلّا فالزكاة على المالك فقط.
مسألة ٥٢٦: إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره.
مسألة ٥٢٧: لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدّم قول مدعي الصحة.
مسألة ٥٢٨: لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك المنكر للزيادة، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة، وأمّا إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل، ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعاً بعدما كان المفروض أنّ العامل كان أميناً له.