منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٢ - الفصل الرابع وفيه مسائل متفرقة
مسألة ٤٨٢: إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً إشكال، والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
مسألة ٤٨٣: إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه وصلّى عن (عمرو) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمّن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنّه عمرو، صحّ عن زيد واستحق الاجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الاجرة ولم يصحّ عن زيد.
مسألة ٤٨٤: الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضاً استئجار الصبي، واللَّه سبحانه العالم.
***