منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣١ - الفصل الرابع وفيه مسائل متفرقة
مسألة ٤٧٥: إذا استأجر عيناً مدة معينة ثمّ اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، أقواهما ذلك.
مسألة ٤٧٦: تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار ونحو ذلك، ولابد من تعيين مقدار التعمير كمّاً وكيفاً.
مسألة ٤٧٧: تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك.
مسألة ٤٧٨: تجوز المقاطعة على العلاج بشرط البرء، بمعنى أن يسقط الاجرة عن ذمته مع عدمه، سواء كانت العادة تقتضي ذلك أم لا.
مسألة ٤٧٩: إذا أسقط المستأجر حقه من العين الخارجية المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه. نعم، يمكن هبتها وتمليكها للغير مجاناً، وأمّا إذا كانت المنفعة المملوكة له في ذمة المؤجر سقطت بالاسقاط.
مسألة ٤٨٠: لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى (النجف) مثلًا وآخر من (النجف) إلى (المدينة) وثالثاً من المدينة إلى (مكة)، بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
مسألة ٤٨١: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهواً، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الاجرة، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره.