منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٨ - الفصل الأول وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
العمل بطلت الإجارة، وإذا كان متمكناً ولكنه مات قبل القيام بالعمل انفسخت الإجارة، إلّاإذا كانت الإجارة على كلي العمل في ذمته فيكون ديناً يخرج من تركته.
مسألة ٣٩٢: إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه.
مسألة ٣٩٣: إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة، فإنّها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب، ويجب حينئذٍ أداء العمل من تركته كسائر الديون.
مسألة ٣٩٤: إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صحّ، وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك.
مسألة ٣٩٥: إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.
مسألة ٣٩٦: إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.
مسألة ٣٩٧: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فهي على مولاه السابق على الأحوط، وإن تعذّر على الأجير الحصول على النفقة على تقدير الوفاء بالإجارة اكتسب بقدر الحاجة اللازمة لنفسه وانفسخت الإجارة بالمقدار المذكور ورجع المستأجر على المولى بما يقابله من الاجرة.
مسألة ٣٩٨: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلًا به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة