أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٩٠ - الولاية على القبول و القبض في الوقف عند أهل السنة
و قال الحطّاب: «إذا وقف على صغار ولده أو من في حجره، فهو الذي يتولّى حيازة وقفهم و النظر لهم» [١].
و كذا في التاج و الإكليل [٢] و الشرح الصغير [٣] و تبيين المسالك [٤].
و ذهب جمهور الحنابلة و الشافعيّة إلى أنّه لا يشترط للزوم الوقف و صحّته إخراج الموقوف عن يد الواقف، فلا يعتبر قبض الموقوف عليه و حيازته.
قال في الإنصاف: «قوله: و لا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين. و هو المذهب، و عليه الجمهور. قال المصنّف و غيره: هذا ظاهر المذهب.
و اختاره القاضي و أصحابه.
و جزم به في الخلاصة و الوجيز. و قدّمه في المحرّر و الفروع و الرعايتين، و الحاوي الصغير و الفائق و غيرهم و ...
قال الزركشي: هو المشهور، و المختار المعمول به من الروايتين» [٥].
و كذا في مطالب أُولي النّهى [٦] و منتهى الإرادات [٧] و الحاوي الكبير [٨] و روي عن أحمد أنّه يشترط أن يخرجه عن يده [٩].
و أمّا الحنفيّة، ففي هذه المسألة على قولين:
[١] مواهب الجليل ٧: ٦٣٧.
[٢] التاج و الإكليل مع المواهب الجليل ٧: ٦٣٨.
[٣] الشرح الصغير مع بلغة السالك ٤: ١٥.
[٤] تبيين المسالك ٤: ٢٥٩.
[٥] الإنصاف ٧: ٣٥.
[٦] مطالب اولي النّهى ٦: ٣٠.
[٧] منتهى الإرادات ٣: ٣٤٣.
[٨] الحاوي الكبير ٩: ٣٧٢.
[٩] الإنصاف ٧: ٣٥.