أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣١ - امور هامة ينبغي ذكرها
عن تفسير العيّاشي،
عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله- تعالى-: (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: كان أبي يقول: إنّها منسوخة [١].
بل عن مجمع البيان، عن جماعة من أهل السنّة تفسيرها بأخذ قدر الحاجة من مال اليتيم على جهة القرض ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد، قال: هو المرويّ عن الباقر عليه السلام [٢].
و إن كان الثابت عندنا خلافهما كما تقدّم» [٣].
الثاني: قال في القواعد: «يجوز أن يجعل للوصيّ جعلًا، و لو لم يجعل جاز له أخذ اجرة المثل عن نظره في ماله» [٤]، و كذا في التحرير [٥]، و الدروس [٦] و في المختصر النافع: «إذا أذن له في الوصيّة جاز» [٧].
و قال المحقّق الثاني: «لا ريب في جواز بذل جعل للوصيّ على عمله كما في الوصاية ... فلو لم يجعل له فتولّى امور الأطفال و قام بمصالحهم كان له أن يأخذ عن تصرّفه عوضاً» [٨].
و به قال في مفتاح الكرامة [٩].
و يدلّ عليه ما تقدّم من الأدلّة. هذا مع نيّة أخذ العوض بعمله. و هكذا لو ذهل
[١] تفسير العيّاشي ١: ٢٢٢ ح ٣٣.
[٢] مجمع البيان ٣: ٢٠.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٤٤١.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٥٦٧.
[٥] تحرير الأحكام الشرعيّة ٣: ٣٨٢.
[٦] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٢٧.
[٧] المختصر النافع: ٢٦٦.
[٨] جامع المقاصد ١١: ٣٠١.
[٩] مفتاح الكرامة ٥: ٢٦٢.